الشيخ نجم الدين الطبسي
67
الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى
3 - كما يقع الكلام في أن نفي القواد انما يكون في المرة الأولى ، كما هو رأي كثير من فقهائنا قديما وحديثا ، أو انه في المرة الثانية ، كما هو رأي جمع آخر . فمن الذين أفتوا بالأول : الشيخ الطوسي ، وابن البراج ، وابن إدريس ، والفاضل الابي ، وفخر المحققين ، ويحيى بن سعيد ، والعلامة الحلي في بعض كتبه ، وابن فهد الحلي ، والشيخ الطبسي والسيد الخوانساري ( 1 ) . ومن الذين يرون القول الثاني : الشيخ المفيد ، وأبو الصلاح الحلبي ، وسلار ، وابن حمزة ، والصهرشتي ، والطباطبائي ، والمحقق النجفي ، والسيد الخميني ، والشيخ اللنكراني ، ( 2 ) 4 - التحديد المكاني : ومما يقع أو ينبغي البحث فيه هو التحديد المكاني ، وانه هل يكون تغريبه إلى دون المسافة أو أكثر أو صدق السفر ؟ ولم يرد فيه نص بالخصوص الا ما ورد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا نفي أحدا من أهل الاسلام نفاه إلى أقرب بلدة من أهل الشرك إلى الاسلام ، فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك ( 3 ) وقد حدد الطوسي التغريب بما يراه الامام ، لأنه ليس بمحدود شرعا ( 4 ) المؤنة : كما أن المؤنة في التغريب عليه ، واما لو لم يكن له فمن بيت المال ( 5 ) المورد الثالث : ما تبناه بعض العامة من تغريب اللائط ، كما هو رأي سعيد بن مسيب ، على ما قيل وعطاء ، والحسن ، وقتادة ، والنخعي والثوري ، والأوزاعي وأبو طالب والشافعي . ( 6 ) وهو مردود عندنا ، بل يجب عليه القتل وهو متفق عليه بين الامامية ( 7 ) المورد الرابع : نفي الزاني غير المحصن : وهذا مما لا خلاف فيه بين الامامية ، وبه روايات تزيد على العشرة ، منها : ما عن الباقر ( عليه السلام ) في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما ( 8 ) وقد ورد عن العامة أيضا بهذا العدد من الروايات ، وانه جلد مائة وتغريب عام ( 9 ) ونكتفي من آراء الخاصة بكلام ابن أبي عقيل حيث قال : إذا كانا بكرين ، جلدا مائة ونفيا سنة ( 10 ) وهذا هو رأي جمهور السنة أيضا ، بل كاد ان يكون اجماعا ( 11 ) ولا أقل انه رأي المالكية والشافعية و
--> 1 - انظر النفي والتغريب : 122 . 2 - النفي والتغريب : 122 . 3 - التهذيب 10 : 37 . 4 - المبسوط 8 : 1 . 5 - المهذب البارع 5 : 64 . 6 - نيل الأوطار 7 : 116 - الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 141 . 7 - جواهر الكلام 41 : 381 . 8 - الكافي 7 : 177 . 9 - البخاري 8 : 30 . 10 - مختلف الشيعة 9 : 150 . 11 - الدرر البهية : 321 .